وعدمه ، أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شئ على المضمون عنه ( 1 ) أو اشتراط الخيار للضامن ( 2 ) ، قدم قول المضمون عنه ( 3 ) ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة ، فالقول قول الضامن ( 4 ) .