بل الظاهر الاجماع عليه ( 1 ) وهو الدليل عندهم . وأما إذا لم يكن لخوف الغرق ، بل لمصلحة أخرى من خفة السفينة أو نحوها ، فلا يصح عندهم . ومقتضى العمومات صحته أيضا ( 2 ) .