ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهر كونها مستحقة للغير وقلع البناء والغرس ، فيضمن الأرش ، وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت عن البايع . خلافا للمشهور ، لأنه من ضمان ما لم يجب . وقد عرفت ضعفه هذا ولو ضمنه البايع قيل : لا يصح أيضا كالأجنبي وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحة عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان . وقيل : بالصحة ( 1 ) ، لأنه لازم بنفس العقد ، فلا مانع من ضمانه ، لما مر من كفاية تحقق السبب ، فيكون حينئذ للضمان سببان : نفس العقد والضمان بعقده ، وتظهر الثمرة فيما إذا أسقط المشتري عنه حق الضمان الثابت بالعقد ، فإنه يبقي الضمان العقدي