responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 217


ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهر كونها مستحقة للغير وقلع البناء والغرس ، فيضمن الأرش ، وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت عن البايع .
خلافا للمشهور ، لأنه من ضمان ما لم يجب . وقد عرفت ضعفه هذا ولو ضمنه البايع قيل : لا يصح أيضا كالأجنبي وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحة عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان . وقيل : بالصحة ( 1 ) ، لأنه لازم بنفس العقد ، فلا مانع من ضمانه ، لما مر من كفاية تحقق السبب ، فيكون حينئذ للضمان سببان : نفس العقد والضمان بعقده ، وتظهر الثمرة فيما إذا أسقط المشتري عنه حق الضمان الثابت بالعقد ، فإنه يبقي الضمان العقدي

217

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست