المضمون عنه إذا كان منكرا ( 1 ) وإن كان أصل الضمان بإذنه . ولا بد في البينة المثبتة للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان ، فلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلم