البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان ( 1 ) وأما ما في الجواهر من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك ( 2 ) ، لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقا ( 3 ) بل جعل العنوان ما يثبت بها ، والفرض وقوعه قبل ثبوته بها . فهو - كما ترى - لا وجه له ( 4 ) .