responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > اشتراط تعيين المدة .
< / فهرس الموضوعات > بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا ( 1 ) . نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ، لأنه معلوم بحسب التخمين . ويكفي ذلك في رفع الغرر ( 2 ) مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > اشتراط الاحتياج إلى عمل .
< / فهرس الموضوعات > ( الثامن ) : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ ( 4 ) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ،

16

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست