أحدهما بأشجار معلومة ( 1 ) والاشتراك في البقية ، أو اشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من المقدار وأنه تبقى بقية . ( العاشر ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ( 2 ) إذا لم يكن هناك انصراف . ( مسألة 1 ) : لا اشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ( 3 ) ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ( 4 ) واختلفوا