وعلى الثاني : إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن ( 1 ) وإن رضي بهما معا ففي بطلانه - كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر - أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث - إن كانوا ثلاثة - وهكذا . أو ضمان كل منهما ، فللمضمون له مطالبة من شاء - كما في تعاقب الأيدي - وجوه أقواها : الأخير ( 2 ) . وعليه : إذا أبرء