وجوب الكسب عليه ( 1 ) . وإن قلنا أن الضامن هو المملوك ، وأن مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان ، فإذا مات لا يجب على المولى شئ ( 2 ) ، وتبقى ذمة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها . وإن انعتق يبقى الوجوب عليه ( 3 ) .