الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما . ومع النقصان يجب على الضامن الاتمام ( 1 ) مع عدم الفسخ وأما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة الضامن ، بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال ، فلا يصح ( 2 ) .