به ، لنفي الغرر والضرر . ورد بعدم العموم في الأول لاختصاصه بالبيع ، أو مطلق المعاوضات ( 1 ) وبالاقدام في الثاني ( 2 ) ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والإذني