وسنة جارية [1] . أي القرعة . والنكول خارج عن الثلاثة - إلى أخر ما عرفت هنالك . وغير ذلك مما دل على حصر حجة المدعي في البينة وخلاص المنكر عن أداء الحق باليمين . وقد يستدل على المطلوب أيضا برواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له [2] . وأجاب عنها في المسالك بضعف سندها بقاسم بن سليمان وضعف دلالتها أيضا بظهورها في كون الراد هو المنكر ، لأن صيغة « يرد » أن قرئت معلوما رجع الضمير المستتر فيها الى المنكر بقرينة رجوع الضمير المستتر في المعطوف عليه - أعني يستحلف - اليه ، فيكون الراد هو المنكر لا الحاكم . وان قرئت مجهولا كان الراد هو الحاكم ، لعدم استتار ضمير فيها حينئذ ، وظاهره الأول . واستدل أيضا برواية هشام عنه عليه السلام « يرد اليمين على المدعي » [3] . والعمدة هي العمومات . وحجة القول الثاني أيضا روايات عامة وخاصة : منها - قوله عليه السلام « البينة على المدعي واليمين على المنكر » [4] . استدل به في المسالك وغيره ، وتقريب الاستدلال حسبما مرت إليه الإشارة : ان الفقرة الثانية باعتبار تعريف المسند والمسند اليه تفيد قضيتين عامتين ، إحداهما ان كل يمين على المنكر ، والثانية أن كل منكر عليه اليمين كما مرت إليه الإشارة سابقا . ومقتضى عموم القضية الاولى عدم القضاء بيمين المدعي ، لان يمين
[1] الوسائل ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6 . [2] الوسائل ج 18 ب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . [3] الوسائل ج 18 ب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 3 . [4] الوسائل ج 18 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 .