responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 228


وسنة جارية [1] . أي القرعة . والنكول خارج عن الثلاثة - إلى أخر ما عرفت هنالك .
وغير ذلك مما دل على حصر حجة المدعي في البينة وخلاص المنكر عن أداء الحق باليمين .
وقد يستدل على المطلوب أيضا برواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له [2] .
وأجاب عنها في المسالك بضعف سندها بقاسم بن سليمان وضعف دلالتها أيضا بظهورها في كون الراد هو المنكر ، لأن صيغة « يرد » أن قرئت معلوما رجع الضمير المستتر فيها الى المنكر بقرينة رجوع الضمير المستتر في المعطوف عليه - أعني يستحلف - اليه ، فيكون الراد هو المنكر لا الحاكم . وان قرئت مجهولا كان الراد هو الحاكم ، لعدم استتار ضمير فيها حينئذ ، وظاهره الأول .
واستدل أيضا برواية هشام عنه عليه السلام « يرد اليمين على المدعي » [3] .
والعمدة هي العمومات .
وحجة القول الثاني أيضا روايات عامة وخاصة :
منها - قوله عليه السلام « البينة على المدعي واليمين على المنكر » [4] .
استدل به في المسالك وغيره ، وتقريب الاستدلال حسبما مرت إليه الإشارة :
ان الفقرة الثانية باعتبار تعريف المسند والمسند اليه تفيد قضيتين عامتين ، إحداهما ان كل يمين على المنكر ، والثانية أن كل منكر عليه اليمين كما مرت إليه الإشارة سابقا . ومقتضى عموم القضية الاولى عدم القضاء بيمين المدعي ، لان يمين



[1] الوسائل ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .
[2] الوسائل ج 18 ب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .
[3] الوسائل ج 18 ب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .
[4] الوسائل ج 18 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 .

228

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست