داخل في عنوان إيجاد المانع عن وقوع المعصية ، والإعانة ترجع إلى إيجاد مقدمات المعصية ، ولا دليل على وجوب الأول بعد فرض استناد جميع مقدمات المعصية وأسبابها إلى فعل مريدها ، بخلاف الثاني فإنه واجب تركا للإعانة التي مرجعها إلى إيجاد بعض المقدمات . هذا هو تمام الكلام في الصلح عن المدعى به ، وأما الصلح عن الدعوى فيعلم الكلام فيه بما ذكرنا ، لان عدم اشتمال الحلف على شرائط العوضية لا يتفاوت فيه بين المقامين . واللَّه العالم . وقد وافقنا في هذه المسألة ما نقل عن المحقق القمي في بعض جواب سؤاله . التقاط ( في تورية الحالف ) تعرضها في القواعد ، ومحصل الكلام فيه : ان الحالف ان كان مبطلا ظالما فالبحث في توريته في الحلف : تارة من حيث الحكم التكليفي ، وأخرى من حيث الحكم الوضعي . أما الحكم التكليفي فالظاهر أنه لا إشكال في حرمته أيضا ، وان قلنا بأن التورية لا تندرج في اسم الكذب . وأما في حكمه الذي هو القبح العقلي والشرعي ، فلو حلف المنكر على براءة ذمته كاذبا فلا ينفعه في التفصي عن الإثم والعقاب أن يوري في حلفه بالقلب أو باللسان على وجه لا يسمعه القاضي أو المدعي . والدليل على ذلك هو العقل المستقل ، لأنه وان كان حلفا صادقا الا أن مناط قبح الحلف الكاذب الذي دل عليه العقل والنقل - مضافا الى قبح الكذب -