ومما ذكرنا يظهر ضعف أحد الوجهين المذكورين في المسالك ، أعني وجه عدم الانعزال في المتصرفين في شغل عام كقوام الأطفال والوقوف . وما علله به من ترتب الضرر بولايتهم الى أن يتجدد الولاية . واضح المنع . واللَّه العالم . التقاط [ علم القاضي هل يكون بينة للقضاء ] اختلفوا في قضاء القاضي غير الامام عليه السلام بعلمه على أقوال ، ثالثها القضاء في حقوق الناس لا في حقوق اللَّه ، ورابعها العكس . والأكثر على جواز القضاء مطلقا ، وهو الأظهر . واعلم أن أصل القضاء بالمعنى المبحوث عنه أمر على خلاف القاعدة ، أشرنا إلى وجهه في صدر الباب عند البحث عن جواز قضاء المقلد ، وحاصله : ان القضاء سلطنة إلزام شرعي للشخص على ما لا يقتضيه تكليفه ، سواء كان القضاء بمقتضى العلم أو بمقتضى البينة ، والأصل عدم الإلزام في الحكم الوضعي التكليفي . وهذا هو المراد مما ذكرنا في الالتقاط المتقدم من كون العلم في مسألة القضاء موضوعا قابلا للإثبات والنفي ، والأصل عدم الإلزام في الحكم الوضعي التكليفي في مقام الحجية ، لكن إذا فرض وجوب القضاء لا محالة فلا معنى لعدم اعتبار العلم ولا لاعتبار سائر الموازين في مقابله . مثلا إذا علم القاضي بحقية الدعوى فالإعراض عن مقتضى العلم والرجوع الى اليمين لا معنى له ، أو علم مثلا أن قاتل زيد هو عمرو وأقيمت البينة على كونه خالدا فان الحكم بالقصاص عن خالد وعدم الحكم بالقصاص عن عمرو مع العلم بأن خالدا ليس بقاتل ، يوجب التخصيص في أدلة الأحكام الواقعية ، مع أن القاضي إنما أمر بالقضاء حسب الحق الواقعي .