نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 99
< فهرس الموضوعات > وجوب دفع الفساد قبل تحققه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اختلف ولي الدم مع القائل بعد بلوغه أو افاقته < / فهرس الموضوعات > شاء راجع إلى محله . وأيضا قال اللَّه تعالى في سورة البقرة آية ( 251 ) * ( وَلَوْ لا دَفْعُ ا للهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ) * فإنه يستفاد منها وجوب دفع الفساد بدفع المفسدين إذا عرفت ذلك فنقول كل فساد إذا تحقق في الخارج فلا إشكال في أنه مشمول للحدود التامة الكاملة أو الناقصة المعبر عنها في لسان الفقهاء بالتعزير . واما إذا كان في شرف الوقوع والتحقق فلا إشكال في وجوب الدفاع عنه بالأسهل فالأسهل حتى ربما يجوز القتل ولكن ربما اشتغل واحد أو جماعة بمقدمات الإفساد مثل ان يكونوا يهيؤن آلات الحرب للإفساد وصدر منهم التوطئة على الفساد في الأرض فالظاهر وجوب دفع الفساد أيضا ولا يجب الصبر إلى زمان تحققه كما يظهر من بعض الآيات مثل قوله تعالى * ( تَوَلَّى سَعى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ) * كما مرو قوله تعالى * ( وَلَوْ لا دَفْعُ ا للهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ) * فإنه قبل وقوع الفساد . والحاصل وجوب دفع الفساد قبل تحققه ولا فرق بين ان يكون المفسد صغيرا أو كبيرا بل ولو كان مجنونا فاللازم دفع الفساد في الأرض بأيّ نحو كان نعم يجب الاقتصار على الأسهل فالأسهل فأولا بالإنكار قلبا ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف فان السيف أخر الحيل فإنه لا إشكال في وجوب دفع الفساد قبل وقوعه ولو كان بالقتل كما قال اللَّه تعالى في سورة النساء آية ( 93 ) * ( سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً ) * فإنها وردت في قوم منافقين أرادوا الرجوع إلى الفتنة كما ردوا إليها فأمر المسلمون ان يقتلوهم مع عدم اعتزالهم وعدم التسليم وعدم كفهم أيديهم عن المسلمين . المسئلة ( 61 ) لو اختلف وليّ الدم مع القاتل بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال
99
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 99