responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > في الصبي إذا هجم على انسان ولم يرتدع الا بالقتل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الصبي المحارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفساد في الأرض شيئي مبغوض لله تعالى < / فهرس الموضوعات > وثالثا : قوله ( ع ) وجبت عليه الفرائض ) يعني الوجوب العقلي أي اللزوم للتمرين للاعتياد بتحمل الفرائض حتى يسهل عليه عند البلوغ لا الوجوب الشرعي ورابعا : الحديث الرابع ليس بحجة لعدم النقل عن المعصوم واشتماله على استدلال باطل وقياس عاطل مع أن جواز امره لا يدل على البلوغ مثل قبول شهادته كما لا يخفى .
وخامسا : الحكم بالاقتصاص في الغلام إذا بلغ خمسة أشبار في الحديث الخامس فلعله امارة على بلوغه خمس عشرة سنة فهو امارة ما لم يعارضه أمارة أخرى على خلافه .
والحاصل انه ليس في الأخبار الواردة عن المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين ما يدل على بلوغ الصبي قبل خمس عشرة سنة أو الاحتلام أو نحوهما وعلى فرض وجوده فلا اعتبار به من وجوه وفتوى الشيخ رحمة اللَّه عليه في النهاية بالقصاص في الصبي إذا بلغ عشرا ضعيف جدا .
تبصرة - 1 - الصبي إذا هجم على إنسان وأراد قتله ولم يرتدع الا بالقتل فيجوز قتله دفاعا واللازم ردعه بالأسهل فالأسهل .
واما الصبي المحارب فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المحارب من القتل والصلب والقطع من خلاف أو النفي من الأرض بل يجب تعزيره بنظر الحاكم ولا يضيع حد من حدود اللَّه كما في الاخبار .
تبصرة - 2 - قد يقال إن اجراء الحدود الناقصة اعني التعزيرات على الصبي الذي لم يبلغ ينافي ما ورد من رفع القلم عنه وان الدية على العاقلة ولكن يمكن ان يقال رفع القلم عن الصبي وإثبات الدية على العاقلة لا ينافي وجوب التعزير على الحاكم لدفع الفساد وعدم اعتياد الصبي بالجنايات والفساد في الأرض فرفع القلم عن الصبي لا ينافي عدم رفعه عن الحاكم كما لا يخفى .
المسئلة ( 60 ) لا إشكال في أن الفساد في الأرض شيء مبغوض للَّه تعالى بل

97

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست