responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96


الحدود الكاملة التامة التي شرطها البلوغ وعلى غيرها مما يسمى في لسان الفقهاء بالتعزير .
والدليل على ذلك صحيحة حمران ابن أعين الشيباني قال سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك . قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة أخذ بها وأخذت له الحديث [1] .
وحسنة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال قال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ( فيؤخذ بينه وبين خمس عشرة سنة ) في رواية الشيخ ( ره ) ولا تبطل حدود اللَّه في حقه ولا تبطل حقوق المسلمين عليهم [2] .
فإنه يستفاد من الحديثين المرقومين ان الحد على قسمين حد تام وكامل مثل حد السرقة بقطع اليد والرجل والقصاص والمحارب والقذف وأمثالها مما يشترط فيها البلوغ والحد الغير التام الذي يكون مقداره بنظر الامام عليه السّلام والحاكم من قبله وليس في هذا شرط البلوغ بل يجرى على الصغار أيضا مثل قطع البنان وحكه حتى تدمى وقطع الأسفل من البنان في الحديث الثاني .
وكذا قوله وجبت عليه الفرائض والحدود في الحديث الثالث فان المراد هي الحدود الناقصة اعني التعزير وقوله في الحديثين الأولين ( ولا يضيع حد من حدود اللَّه ) أريد به الأعم من الحد التام وغيره .



[1] الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل حديث 2 .
[2] الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود من الوسائل .

96

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست