responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 95


الغلام ثماني سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود إلخ [1] الرابع ما رواه أبو أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام قال إذا بلغ عشر سنين قلت ويجوز امره قال فقال ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز امره وجاز شهادته [2] الخامس ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ( ع ) إذا بلغ الغلام خمسة أشياء اقتص منه وإذا لم يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية [3] إلى غير ذلك من الاخبار فنقول يمكن للقائل ببلوغ الصبي قبل بلوغه خمس عشرة سنة ونحوه بان قطع اليد في الحديث الأول والثاني في تسع سنين وكذا قوله لا يضيع حد من حدود اللَّه دليل البلوغ في الحديثين المرقومين .
وفي الحديث الثالث قوله وجبت عليه الفرائض والحدود فإنه لا يجب الفرائض والحدود الا بعد البلوغ .
وفي الحديث الرابع في من بلغ عشر سنين الحكم بجواز امره وقبول شهادته دليل على البلوغ وفي الحديث الخامس يدل على أن البلوغ يثبت ببلوغ خمسة أشبار سواء كان له خمس عشرة سنة أو أقل .
أقول في كلها نظر أما أولا فلضعف السند في الحديثين الأولين فلا اعتداد بهما . وثانيا اجراء الحدود على غير من بلغ خمس عشرة سنة كما هو مقتضى الحديث الثالث بل الأولين على فرض تسليم السند وكذا الأحاديث الكثيرة في محالها انما المراد منها التعزيرات الشرعية فإن الحدود في لسان الاخبار يطلق على



[1] الباب 28 من أبواب حد السرقة من الوسائل حديث 13 .
[2] الباب 22 من أبواب الشهادات من الوسائل حديث 3 .
[3] الباب 36 من أبواب قصاص النفس من الوسائل .

95

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست