responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92


وما رواه عبد اللَّه ابن جعفر عن علي عليه السّلام انه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم [1] وأيضا يدل على رفع القلم عنه مطلق ما رواه ابن ظبيان قال اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علي عليه السّلام اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ [2] وكيف كان فلا إشكال في الحكم عند أصحابنا بل عليه الإجماع .
هذا إذا كان حين القتل مجنونا واما إذا حدث الجنون بعد القتل فظاهر الأصحاب عدم سقوط القود عنه بلا خلاف بينهم لأنه ثبت عليه القود حال إفاقته فلا دليل على سقوطه وخلاف بعض العامة لا اعتداد به .
ويدل عليه ما رواه خضر الصير في عن بريد ابن معاوية العجلي قال سئل أبو جعفر عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انه قتله فقال ان شهدوا عليه انه قتله .
وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وان لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرء مسلم [3] الا ان الرواية ضعيف السند بخضر الصيرفي فإنه مجهول الحال غير معروف في الرواة ولم يعرف منه ظاهرا الا هذه الرواية ولكن لا إشكال في المسئلة لإجماع الأصحاب فإنه ان كان مدركهم هذه الرواية فينجبر ضعفها بعملهم وان لم يكن لهم مدرك فلا ريب في حجيته كما لا يخفى على أهل الفضل .



[1] الباب 36 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل
[2] الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل حديث 10 .
[3] الباب 29 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 1 .

92

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست