responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 91


< فهرس الموضوعات > لو قتل أحد الأخوين أباهما والاخرا مهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان القاتل مجنوناً < / فهرس الموضوعات > إليه نظير قوله لا تأكل الرمان لأنه حامض فإنه يستفاد منه النهى عن أكل كلما كان حامضا كما لا يخفى .
تبصرة : لو كان للزوجة ولد من غير هذا الزوج فله القصاص لعدم كونه ولدا له مثل سائر اقوامها كما لا يخفى .
تبصرة : الظاهر أن حق القصاص ينتقل إلى الوارث في قتل الوالد للولد ولكن احترام الوالد مانع عن إجرائه .
والحاصل ان الأبوة مانعة عن اجراء حد القصاص لا ان عدم الأبوة شرط في القصاص كما يظهر من ذيل الصحيحة المذكورة .
المسئلة ( 56 ) لو قتل أحد الأخوين أباهما والأخر أمهما فلكل واحد منهما على الأخر القود فان بادر أحدهما فلورثة المقتول قصاص الأخر وليس لأحدهما حق التقديم والتأخير وليس لهما حق القرعة بل يمكن استدعاء كل منهما من الحاكم اجراء القصاص فيجري القصاص عليهما دفعة أو بالتقديم والتأخير وحينئذ يكون القصاص الأول بالإجازة عن ولى الدم والثاني بالوصية أو بالإرث عن الولي لوقوعه بعد مماته وقيل إن قصاص من قدم الجناية يقدم ولكن لا وجه له لان كل منهما جناية موجبة للقصاص سواء ان كان سابقا أولا حقا كما لا يخفى .
الشرط الرابع ان لا يكون القاتل مجنونا المسئلة ( 57 ) إذا كان القاتل مجنونا لا يقاص منه بلا خلاف بين الأصحاب بلا فرق بين ان يكون المقتول عاقلا أو مجنونا وسواء كان مطبقا أو أدواريا إذا قتل حال جنونه والدية على عاقلته ويدل عليه صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا [1] وما كتب محمد ابن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السّلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل خطئه وعمده سواء [2]



[1] الباب 11 من أبواب العاقلة من الديات من الوسائل حديث 1 .
[2] الباب 11 من أبواب العاقلة من الديات من الوسائل حديث 5 .

91

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست