responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > لا قصاص على الصبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تحقق البلوغ بأمور < / فهرس الموضوعات > الشرط الخامس ان يكون القاتل بالغا المسئلة ( 58 ) لا قصاص على الصبي ما لم يبلغ خمسة عشر سنة أو ما بحكمه من الميل إلى النكاح وغيره سواء قتل صبيا أو بالغا على المشهور بين الأصحاب بل عن الخلاف إجماع الفرقة الإمامية عليه وذلك لنفى التكليف عنه بالإجماع ولصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال عمد الصبي وخطأه واحد وما رواه إسحاق بن عمار ان عليا عليه السّلام كان يقول عمد الصبي خطأ يحمل على العاقلة .
وما رواه عبد اللَّه بن جعفر عن علي عليه السّلام انه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم كما مر في المسئلة السابقة وقد مر أيضا رواية ابن ظبيان الدالة على رفع القلم عنه كالمجنون .
تنبيه لا إشكال في تحقق البلوغ في الصبي ببلوغه خمس عشرة سنة وبالاحتلام والميل إلى النكاح والإنبات واما بلوغه عشرة سنين كما في النهاية للشيخ رحمة اللَّه عليه [1] فلا دليل عليه نعم في كتاب الشرائع للمحقق طاب ثراه قال وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا .
وأيضا قال محمد بن إدريس في السرائر ( وحده عشر سنين رواية شاذة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولظاهر القرآن والسنة



[1] قال في النهاية ومتى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين فصاعدا أو يكون مع بلوغه زائل العقل اما ان يكون مجنونا أو مؤذنا فان قتلهما وان كان عمدا فحكمه حكم الخطاء المحض .

93

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست