نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 85
< فهرس الموضوعات > في ثبوت الدية فقط على الوالد إذا قتل ولده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قتل الجد من الأب سبطه < / فهرس الموضوعات > بل لا إشكال في عدم جواز قصاص الأب في الجنايات الواردة منه على الولد غير القتل من قطع يد أو غيره كما يدل عليه ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام في كتاب الظريف قال وقضى انه لا قود لرجل اصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد [1] بل ولا يحبس الأب لولده كما يدل عليه ذيل حديث حسين بن أبي العلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( أو كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحبس الأب للابن ) [2] وكذا لو تصرف في أموال ولده فلا يؤاخذ به لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( أنت ومالك لأبيك ) كما مر شرحه في المسئلة ( 102 ) من كتاب براهين الحج للفقهاء والحجج . تبصرة - الظاهر أنه لا إشكال في ثبوت الدية على الأب إذا قتل ولده كما في الجواهر والرياض وشرح اللمعة بل الظاهر إجماع الفقهاء ولئلا يبطل دم امرء مسلم كما ورد في الأخبار الكثيرة ونشير إلى بعضها في المسئلة ( 63 ) ولما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام كما عرفت من كتاب الظريف . المسئلة ( 52 ) إذا قتل الجد من الأب سبطه فلا يقتل به بلا خلاف بين الأصحاب ويمكن ان يقال إنه يصدق الأب عليه حقيقة وذلك لان الأب بمعنى من يتولد منه غيره كما في أقرب الموارد ولا ريب ان السبط يتولد من الجد بواسطة الأب . والحاصل ان الابن مخلوق من ماء والده وهو مخلوق من ماء الجد فالولد لا يخلق الا من ماء الجد وهو معنى الأبوة فهو نظير زرع الحنطة فيحصل منها حنطة آخر ومع زرعها أيضا يحصل حنطة فهذه الحنطة الأخيرة تحصل من الحنطة الأولى بواسطة الزرع ولذا أفتى الفقهاء بأن الحنطة الحاصلة أخيرا ملك لمالك الحنطة الأولى . هذا مضافا إلى أنه يمكن استفادة الحكم في ما نحن فيه من بعض الأخبار مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السّلام قال سألته عن
[1] الباب 42 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 10 . [2] الباب 78 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة من الوسائل حديث 8 .
85
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 85