responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86


رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الأخر أيهما أحق ان ينكح قال الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد [1] وما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السّلام كتب اليه من جواب مسائله وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل * ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) * ( إلى أن قال ) ولقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنت ومالك لأبيك الحديث [2] فإنه إذا كان اللام للملكية فمعنى الصحيحة الأولى ان الجارية ملك للجد ولا ريب في أن مقتضى الملكية عدم جواز تزويجها بدون اذن الجد ويترتب عليه عدم قصاص الجد بقتلها وكذا جواز التصرف للجد في أموالها ولا فرق بين الذكور والإناث في ولاية الجد عليهم .
وكذا إذا كان الولد موهوبا للوالد كما هو مقتضى حديث ابن سنان فالفرض ان الوالد أيضا موهوب لوالده اعني الجد فيصير الولد موهوبا للجد فيصير كالملك للجد ولا يقاص المالك بقتل مملوكه .
هكذا مقتضى ذيل الحديث ( أنت ومالك لأبيك ) كما هو مضمون الأخبار الكثيرة الواردة في الوسائل وغيره ان الولد ملك لأبيه وكذا والده ملك لأبيه اعني الجد وحينئذ يكون الجد مالكا لسبطه .
وذلك لان ملك المملوك ملك مثلا إذا ملك العبد مملوكا فكما ان العبد مملوك لمولاه فكذلك مملوكه ملك للمولى ( العبد وما في يده كان لمولاه ) وإذا كان مالكا له فلا يقاص بقتله كما لا يخفى .
لا يقال هذا صحيح في العبد فان مملوكه أيضا ملك للمولى ولذا يجوز بيعه للمولى كعبده لا في المقام فإنه لا معنى للملكية .



[1] الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من الوسائل حديث 8
[2] الباب 78 من أبواب يكتسب به من التجارة من الوسائل حديث 9 .

86

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست