responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > من اطلع على دار لينظر عورة أهلها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في قتل الأب ولده أو بالعكس < / فهرس الموضوعات > انه لا دليل معتد به عليه انما يوجب الهرج والمرج والفساد كثيرا كما لا يخفى على المتأمل .
السابع : ان كل من اطلع إلى دار لينظر عورة أهلها فلهم منعه عن ذلك فإن أصر فلهم قلع عينه أو قتله وليس هذا أيضا من باب القصاص بل هو أيضا من باب الدفاع عن النظر .
وقد ورد في رواية علا بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوا أو فقأوا عينه فليس عليهم غرم وقال إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فجاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اى خبيث ا وما واللَّه لو ثبت لي لفقأت عينيك [1] الشرط الثالث ان لا يكون أبا للمقتول المسئلة ( 51 ) لا إشكال في أنه لو قتل الولد والده أو سائر أقاربه فيقاد به ويدل عليه النصوص الواردة عن أهل بيت الوحي ولا خلاف بين الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم .
واما إذا قتل الأب ولده فلا يقاد الأب بلا خلاف بيننا بل الإجماع عليه ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال لا [2] وصحيحة حمران عن أحدهما قال عليه السّلام لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا [3] إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الوسائل باب 32 من أبواب قصاص النفس وغيره .



[1] الباب 32 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 و 1 .
[2] الباب 32 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .
[3] الباب 32 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .

84

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست