responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 73


ونهب الأموال وان كان للبراءة جهة أخرى أيضا وهي كونهم كافرين حربيين أيضا فلا إشكال في دلالته على المطلوب .
واما الثامن فيمكن التمسك به لرفع حكم الطلاق الواقع قبل إسلامه نعم يشكل من جهة ان التطليقتين انما وقعتا في حال إسلامه فكيف يكون على طلاق واحد ولكن يمكن التفصي عنه بإمكان عدم التخلل بالرجوع بينهما فيقع الواحدة بل يمكن اجرائهما بصيغة واحدة كما هو مذهب أهل العامة فإنهم يقولون ( أنت طالق ثلاثا أو تطليقتين ) ولا إشكال في بطلانه ووقوعه واحدا عند الإمامية رضوان اللَّه عليهم .
واما العاشر : فهو يدل على رفع الحكم إذا وقع القتل في زمان الجاهلية لاما إذا وقع بعدها قبل إسلام القاتل كما هو المطلوب في المقام .
ولكن يمكن ان يقال لا فرق في رفع الحكم إذا وقع القتل في زمان كفره سواء كان في زمان الجاهلية أو بعدها قبل إسلامه .
إذا عرفت ذلك فنقول الظاهر أن الإسلام يجب ما قبله من حكم القصاص كما هو مفاد الحديث العاشر وغيره ولكن يجب تخصيصه بما إذا لم يؤخذ للقصاص كما يظهر من الحديث الثالث ، والرابع والحادي عشر واما سائر الأحكام الوضعية والتكليفية وحقوق اللَّه وحقوق الناس فيمكن استفادة بعضها من الأخبار المذكورة .
ولكن الأولى ان يقال إنه لا إشكال في صدور هذه الجملة ( الإسلام يجب عما قبله ) أو ( هدر ما قبله ) أو ( هدم ما قبله ) صدر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والمناسب لرافعية الإسلام ما قبله انما هو القوانين والأحكام والمقررات التي كانت قبل الإسلام سواء كانت من قبل المذاهب أو من قبل الجاهلية ومقتضى العموم رفع كلها فإسلام كل شخص يجب أي يقطع المرسومات في المذاهب السابقة أو زمان الجاهلية كلها ومقتضى جب الإسلام ما قبله هو قطع التكاليف من أصلها بحيث لا يبقى منها

73

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست