responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74


اثر من الآثار الوضعية والتكليفية بلا فرق بين حقوق اللَّه وحقوق الناس .
والحاصل ان التعبير بالجب دون القطع ظاهر في قطع التكليف من أصله بحيث لا يبقى منه اثر لا تكليفا ولا وضعا ولا غيرهما من الآثار الشرعية وقد سبق شطر من الكلام في حديث الجب في المسئلة ( 118 ) من براهين الحج للفقهاء والحجج فراجع لا يقال على هذا يلزم عدم وجوب رد المسروق والمغصوب والوديعة إذا غصبه أو سرقة أو استودعها قبل إسلامه وان كان عينها موجودة وكذا إذا ذبح شاة قبل إسلامه فيجوز له اكله بعد إسلامه لقطع التكاليف من أصلها .
لأنه يقال القاعدة المذكورة إنما هي دالة على نفى التكاليف قبل إسلامه لا بعده فالمسروق إذا كان موجودا بعينه فإنه مكلف بعد إسلامه رده إلى مالكه وكذا المغصوب والوديعة وكذا الحيوان الغير المذكى يجب الاجتناب عنه بعد إسلامه فالتكاليف المنفية انما هي التكاليف قبل إسلامه لا بعده .
وكذا ان كان يده مثلا متنجسة بالدم قبل إسلامه وكان باقيا فيجب الاجتناب عنه بعد إسلامه لوجود الدم بعده بل وان كان عينه زائلة لبقاء أثره أي النجاسة نعم يجب تخصيص هذه القاعدة بما إذا لم يكن إسلامه بعد كونه مأخوذا وإحضاره عند الحاكم الشرعي لإجراء الحد عليه كما أنه مورد صحيحة ضريس الكناسي .
لا يقال بين القاعدة المذكورة وعمومات القصاص عام وخاص من وجه فلا يجوز التمسك بها .
لأنه يقال إن القاعدة حاكمة على أدلة الأحكام الأولية نظير قاعدة لا ضرر ؟ ؟ ؟ ولا حرج وغيرهما لا من باب التخصيص كما يظهر لك بالتأمل .
تذكرة - قد يتمسك لقاعدة الجب بما ورد في تفسير علي بن بابويه القمي ذيل الآية الشريفة * ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) * [1] عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في حجة الوداع إلى أن قال ( قال وكل مأثرة أو بدع كانت في الجاهلية أو دم أو مال



[1] سورة المائدة آية 71 .

74

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست