responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 72


تبوك إلى المدينة قدم اليه عمرو ابن معديكرب فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أسلم يا عمرو ويؤمنك اللَّه من الفزع الأكبر فقال عمرو يا محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وما الفزع الأكبر فإني لا أفزع ( إلى أن قال ) فآمن باللَّه ورسوله وآمن من معه من قومه ورجعوا إلى قومهم ثم إن عمرو بن معديكرب نظر إلى أبى بن كعب بن عثعث الخثعمي فأخذ برقبته ثم جاء به إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقال أعدني على هذا الفاجر الذي قتل والدي فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله هدر الإسلام ما كان في الجاهلية فانصرف عمرو مرتدا الحديث [1] .
الحادي عشر : ما في صحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به الحديث [2] إذا عرفت ذلك فنقول لا يمكن التمسك بكثير من هذه الأخبار لعموم القاعدة المذكورة كالحديث الأول والثاني والسادس والسابع والتاسع وذلك لعدم دلالتها الا على غفران الذنوب ورفع المؤاخذة نظير التوبة واما دلالتها على رفع الأحكام التكليفية والوضعية وحقوق اللَّه وحقوق الناس فلا دلالة فيها كما لا يخفى مضافا إلى ضعف السند في أكثرها أو كلها .
واما الحديث الثالث والرابع : فالظاهر جواز التمسك بهما لرفع حكم القصاص في ما إذا لم يؤخذ لذلك واما إذا كان مأخوذا للقصاص فيجري عليه حكم القصاص كما هو مورد الحديث الصحيح الحادي عشر أيضا واما الحكم بضربه حتى يموت في الحديث الثالث فلعله لمصلحة في خصوص المورد والا فحكمه القصاص يجرى بالسيف ونحوه .
واما الخامس : فدلالته على ما نحن فيه ظاهر حيث يدل على أن الإسلام يجب ما قبله من القتل ونهب الأموال إنما الإشكال فيه من حيث إن المالكين المقتولين كانوا من الكفار الحربي ولا شيء على من قتلهم أو أخذ أموالهم .
وفيه ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله استدل على هذه القاعدة في براءة ذمة المغيرة عن القتل



[1] البحار جلد 6 چاپ كمپانى ص 655 في غزوات النبي ( ص )
[2] الوسائل باب 49 من أبواب القصاص في النفس

72

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست