responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > اعتبار التكافوء بين القاتل والمقتول يعتبر في القصاص لا الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في استحقاق الدية لا يعتبر القصد في القاتل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا جنى على الكافر ثم اسلم ثم مات فعليه الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو جرح حربياً أو مرتداً بسهم فاسلم وسرت الجناية ومات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو رمى عبداً بسهم فاعتق ثم اصابه السهم فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قطع يد مسلم بقصد قتله ثم ارتد فمات < / فهرس الموضوعات > مسلما حين الجناية وإزهاق الروح كليهما ولا فرق بين أقسام الكفر سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا أو غير ذلك .
المسئلة ( 41 ) التكافؤ ليس معتبرا في استحقاق الدية ولا القصد بل يثبت مع نوم الجاني كالظئر إذا قتلت طفلا إذا وقعت عليه في النوم فيكفي استناد الموت إلى الجاني ولو بلا قصد منه ففي الموارد التي لم يثبت القصاص يمكن تعلق الدية .
المسئلة ( 42 ) إذا جنى على الكافر بقصد القتل ثم أسلم ثم مات فعلى الجاني دية النفس كاملة وان كان المجني عليه حربيا لأنه أسلم قبل الموت .
فرع : لو رمى سهما وكان المرمى عليه ذميا أو مرتدا أو حربيا فأصابه بعد ما أسلم فعليه الدية لأنه مات برميه مسلما .
المسئلة ( 43 ) لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه وسرت الجناية فمات فعليه الدية لما بيناه من أن موته وقع بعد إسلامه بل يصدق عليه انه قتله وان لم يثبت القصاص لأنه مشروط بقصد قتل المسلم .
المسئلة ( 44 ) لو رمى عبدا بسهم فأعتق ثم اصابه السهم فمات فعليه الدية لأنه قتله وان لم يثبت القود لعدم صدق قتل الحر لأنه موقوف على كونه حرا في حال الجناية والموت معا مضافا إلى أنه لم يقصد قتل الحر أيضا .
المسئلة ( 45 ) إذا قطع يد مسلم بقصد قتله ثم ارتد المجني عليه فمات فلا قود ولا دية لعدم صدق قتل المسلم أولا وعدم ثبوت الدية بقتل المرتد ثانيا كما يظهر من الأخبار الدالة على أن دمه مباح لكل أحد بدون ذكر الدية فيها كما لا يخفى .
وهل للولي قطع يده لأنه قطع يد مسلم فقال الشيخ رحمة اللَّه عليه في الخلاف ( مسئلة 26 ) إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد ولحق بدار الحرب أو قتل في حال الردة أو مات فلا قصاص عليه في اليد ( إلى أن قال ) دليلنا انا قد بينا ان قصاص الطرف داخل في قصاص النفس وإذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس

64

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست