responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65


< فهرس الموضوعات > ضمان قطع اليديقع مراعى فان وقع القصاص في النفس فيسقط القصاص في اليد وإلا فلا وجه لسقوطه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قطع يد مسلم بقصد قتله ثم ارتد المجنى عليه ثم اسلم ثم مات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع يده بقصد القتل ثم سرى إلى موته ووقع في البين الارتداد ثم التوبة وقبول الاسلام ومات بالمرض < / فهرس الموضوعات > فكذلك قصاص الطرف لأنه داخل فيه انتهى .
ولكن العلامة أعلى اللَّه مقامه في التحرير بعد نقل كلام الشيخ قال وفيه نظر من حيث إن الجناية وقعت مضمونة فلا يسقط باعتراض الارتداد ولا يلزم من دخوله في ضمان النفس سقوطه عند سقوط ضمان النفس باعتبار عارض عرض بعد الاستحقاق فيه .
والتحقيق ان يقال إن الذي يظهر من نظائر المقام من الاخبار ان قطع اليد يقع ضمانه مراعى فان وقع القصاص في النفس فيسقط القصاص في اليد والا فلا وجه لسقوطه مع أن القدر المسلم من تخصيص أدلة قصاص اليد هو في ما تحقق القصاص في النفس .
ثم الظاهر أن القصاص في اليد حق لوارثه المسلم كما أن أمواله أيضا ينتقل اليه من حين الارتداد في المرتد الفطري وبعد استتابته وعدم قبوله الرجوع في المرتد الملي كسائر أمواله لا حين الموت حتى يشكل بان المرتد لم يكن له القصاص في حياته فكيف ينتقل منه إلى وارثه فتأمل جيدا .
المسئلة ( 46 ) إذا قطع يد مسلم بقصد قتله ثم ارتد المجني عليه ثم أسلم ثم مات فالظاهر ثبوت القصاص حينئذ وذلك لصدق قتل المسلم عمدا وذلك لأن الاعتبار انما هو بحال ورود الجناية وحال موت المجني عليه وفيهما كان المجني عليه مسلما ولا اعتبار إلى الارتداد العارض في البين كما حققناه .
لا يقال هذا إذا قلنا بقبول توبة المرتد الفطري والا فلا يحصل التكافؤ الموجب للقصاص .
لأنه يقال عدم قبولها انما هو بالنسبة إلى القتل وإبانة زوجته وعدم رد أمواله اليه واما قبول توبته واقعا وترتب سائر أحكام الإسلام عليه فلا اشكال فيه ظاهرا كما يترتب عليه الطهارة وقبول عباداته فله القصاص أيضا .
تبصرة - لو قطع يده بقصد القتل ثم سرى إلى موته ووقع في البين الارتداد

65

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست