responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > إذا ورد الجناية على مسلم ثم ارتد ثم مات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذ أورد الجناية على كافر ثم اسلم ثم مات < / فهرس الموضوعات > صدق قتل المسلم فعلى هذا ان لم يكن مسلما حين الجناية وان أسلم قبل إزهاق روحه فلا يجب القصاص وهكذا ان كان مسلما حين الجناية ثم ارتد قبل موته فلا يصدق قتل المسلم .
فظهر لك انه مع الفصل بين الجناية وإزهاق الروح من المجني عليه سواء كان بإلقاء السم في طعامه فمات بعد ساعة أو أيام أو بقطع اليد أو ضربه بقصد القتل ثم وقع أثره بعدا أو رماه بسهم وكان وصوله أو تأثيره في زمان بعده ووقع الإسلام منه في البين لا يجب القصاص لعدم صدق قتل المسلم على المجني عليه حينئذ .
وكذا لو كان مسلما حين الجناية ثم مات في زمان بعده ووقع ارتداد المجني عليه في البين فلا يصدق قتل المسلم حتى يثبت القصاص كما لا يخفى هذا مضافا إلى أن في الأول ليس قاصدا لقتل المسلم أيضا .
وهكذا الكلام في اشتراط التساوي في الحرية والرقية فنقول لا بد في صدق قتل الحر بقتل الحران يكون حرا في زمان وقوع الجناية وزمان إزهاق الروح فإن لم يكن حرا في أحدهما لا يجب القود كما لا يخفى .
لا يقال إن القتل عبارة عن الموت المستند إلى فعل الجاني وهو يحصل بإزهاق الروح من المجني عليه فالتكافؤ يحصل بكونه مسلما حين الموت وان لم يكن مسلما حين الجناية .
لأنه يقال لا ريب في أن القتل هو فعل يستند إلى الجاني بخلاف الموت فإنه يستند إلى المجني عليه ولكن استناد القتل إلى الجاني لا يمكن إلا بتأثيره في موته وعلى هذا فلا بد من تحقق الأمرين أعني فعل الجاني وموت المجني عليه في صدق القتل واما صدق قتل المسلم لا بد من إسلامه مع تحقق الجناية والموت ومع أحدهما لا يصدق قتل المسلم كما لا يخفى على من له ذوق سليم .
تبصرة : قد ظهر مما حققناه انه لا يثبت القصاص الا ان يكون المجني عليه

63

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست