responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > المقتص منه إذا استحق الرد فله المطالبة قبل القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قتل الحر حراً عمداً فعليه القود لا تخيير الولي في القصاص والدية < / فهرس الموضوعات > فهن في حكم الرجال فلا بد من حمله على التقية لأنه موافق لبعض العامة .
الثالث ان مقتضى الأدلة انه إذا قتلوا الغلام يجب على المرية رد نصف الدية إلى أولياء الغلام لأربعها كما عرفت .
الرابع : إعراض الأصحاب عنه فلا اعتبار به فلا وجه لما ذهبا اليه كما لا يخفى المسئلة ( 27 ) كل موضع يجب فيه الرد على المقتص منه على اختلاف موارده من ولى المقتول فللمقتص منه مطالبة الرد قبل القصاص مثلا إذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما فلهما مطالبة دية الرجل الواحد من ولى المقتول قبل قصاصهما وان كان تأخير الرد مع رضائه الطرف كما يأتي في صحيحة عبد اللَّه ابن سنان في المسئلة ( 28 ) جائزا أيضا .
واما إذا كان الرد إلى غير ولى المقتول من الشركاء في القتل فالظاهر عدم وجوب تقديم الرد مثلا إذا كان القاتل رجلين وأراد ولي المقتول قصاص أحدهما فيجب على الأخر تسليم نصف الدية إلى ولي المقتص منه بعد القصاص كما يظهر من الاخبار .
واستظهر هدا صاحب الجواهر منها وقد مر كثير من الاخبار في المسئلة ( 20 ) وغيرها مما يمكن الاستظهار منها وما يدل على جواز التقديم أو التأخير عما ذكر فهو محمول على رضائه الطرف .
المسئلة ( 28 ) إذا قتل الحر حرا عمدا فعليه القود كما قال اللَّه تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * الآية [1] .
وقال عز وجل



[1] سورة المائدة آية 49 .

37

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست