responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36


واما اختصاص الرجل بالرد فلان ديته دية كاملة ودية المرأة نصف الدية وعلى هذا فيكون دية المرأة ونصف دية الرجل في مقابل جنايتهما ويبقى نصف الدية للرجل القاتل فيأخذه من ولى المقتول ثم يقتل كما أفتى به المشهور ولا وجه لما في المقنعة من تقسيم الرد بينهما أثلاثا بناء على تقسيم الجناية بينهما أثلاثا لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك .
وذلك لان كون الجاني نفسا ونصف لا يدل على استحقاقهما الدية أثلاثا لأن استحقاق المرية بالقتل ليس أزيد من النصف وقد استوفت بقتلهما الرجل فلا يبقى له حق واما الرجل فقد استوفى نصف حقه بالقتل ويأخذ نصفه الأخر كما لا يخفى على المتأمل .
واما لو قتل الولي المرية فقط فله ذلك ويسقط حق المرية بقتلها إياه واما الرجل فعليه نصف الدية إلى وليّ المقتول .
واما لو قتل الرجل فقط يجب على المرية تسليم نصف الدية الكاملة إلى الرجل أو وليه ولكن في النهاية والمحكى عن المهذب انه على المرية نصف ديتها اى ربع دية الرجل في هذه الصورة كما حكى عنهما صاحب الجواهر .
ويمكن التمسك لما ذهبا اليه كما في الوسائل عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال ان خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال وان أحب أولياء المقتول ان يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرية نصف الدية [1] .
أقول فيه نظر من وجوه : الأول ضعفه بهشام بن سالم لوقوع الاختلاف في حقه الثاني انه لا اشكال فتوى ونصا في انّ عمد الصبي في حكم الخطاء واما النساء



[1] الباب 34 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 1 .

36

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست