responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > لو اشترك في قتل الرجل ثلث نساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل < / فهرس الموضوعات > المسئلة ( 24 ) لا إشكال في أنه لو اشترك في قتل رجل امرأتان انهما تقتلان به فتوى ونصا وهو صحيح محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف في هذا أحد [1] .
ولا يجب فيه الرد حيث لا فاضل لهما عن دية المقتول ويكفى عدم الدليل على وجوبه .
المسئلة ( 25 ) لو اشترك في قتل الرجل ثلاث نساء فلولي المقتول قتلهن جميعا ولكن يرد إليهن دية امرأة أي نصف دية الرجل اما قتلهن جميعا فلما عرفت من أن المفهوم من الآية الشريفة * ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * هو ان نفس القاتل في مقابل نفس المقتول ولا ريب في أن كل واحد منهن يصدق عليها انها نفس القاتل فيأتي حكم القصاص .
واما رد دية امرأة واحدة وان لم يكن فيه نص بالخصوص الا انه إجماعي ولا خلاف فيه ولعله لما يستفاد من أمثال المقام بناء على فهم المثالية منها لا الخصوصية وان أراد قصاص الاثنتين منهن فترد الثالثة ثلث دية الرجل عليهما بالسوية وان أراد قتل واحدة منهن يجب على الباقيتين رد ثلث دية المرية إلى المقتولة ونصف دية الرجل إلى ولي الرجل المقتول .
تبصرة - ان اشترك الرجلان في قتل امرأة فلأوليائها قتلهما بعد رد دية الرجل ونصفها عليهما بالسوية .
المسئلة ( 26 ) لو اشترك رجل وامرأة حران مسلمان في قتل رجل حر مسلم فعلى كل واحد منهما نصف الدية إلى أولياء المقتول ان اتفقا على الدية ولكن ان أراد الولي قتلهما فله ذلك فيرد على الرجل القاتل نصف الدية ثم يقتله اما قتلهما فلصدق نفس القاتل عليهما فيشمله قوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * كما عرفت .



[1] الباب 33 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 15 .

35

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست