responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > الحنابلة يقولون لا يقتل الجماعة بالواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الجواب عن الحنابلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قد يتمسك لعدم جواز قصاص الجماعة بالواحد بأنه اسراف في القتل < / فهرس الموضوعات > يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في أواخر صفحة ( 296 ) من كتاب الحدود منه .
وذلك لان القضاة في زمان الإمام عليه السّلام فتواهم عدم الجواز مع أنه يكفى ان يكون فتوى قاضي بلد الإمام أو بلد السائل ممن يفتي بعدم جواز قصاص الجماعة في مقابل قتل الواحد عليه فالحمل على التقية غير بعيد .
تذكرة - حكى في الكتاب المذكور عن الحنابلة ما هذا عبارته ( الحنابلة قالوا لا يقتل الجماعة بالواحد لان اللَّه تعالى شرط المساواة في القصاص ولا مساواة بين الجماعة والواحد قال تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وقال تعالى * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * فيجب عليهم الدية حسب الرؤس أو يقتل واحد منهم والدية على الباقين ) انتهى ما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .
وفيه أولا ان الآية الشريفة معناها ( واللَّه اعلم ) ان النفس يقاد في مقابل النفس يعنى نفس القاتل في مقابل نفس المقتول لا اليد في مقابل النفس ولا النفس في مقابل اليد وهكذا .
ولا إشكال في صدق نفس القاتل على الجماعة فإذا قتل القاتلين المتعددين في مقابل قتل واحد يصدق قتل النفس في مقابل قتل النفس ولا يصدق على كل واحد منهم انه ليس بقاتل .
وكذا قوله تعالى * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * معناه اشتراط الحرية في مقابل قتل الحر وليس النظر إلى الوحدة والكثرة كما لا يخفى .
وثانيا نفى القصاص عن الجماعة لا يستلزم القول بوجوب الدية على حسب الرؤس ولا القتل على واحد والدية على الباقين بل لا بد من بيان الدليل .
تبصرة - قد يتمسك بعدم جواز قصاص الجماعة بالواحد بقوله تعالى * ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه ُ كانَ مَنْصُوراً ) * [1] كما



[1] سورة البقرة آية 35 .

32

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست