responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 31


أبى عبد اللَّه عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول ان يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما [1] .
وما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة فقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وان لم يؤديه أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه عن كليهما وان قبل أوليائه الدية كانت عليهما [2] .
وموثقة أبان بن عثمان عن فضيل ابن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام عشرة قتلوا رجلا قال إن شاء أوليائه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وان شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وادي التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم [3] ويأتي شطر من الكلام في المسئلة ( 27 ) واما ما رواه القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد ان اللَّه عز وجل يقول * ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * [4] .
ففيه أولا ضعف السند بالقاسم بن عروة لعدم توثيقه ولا مدحه في كتب الرجال ولم يعلم موثقيّة أبى العباس فانى لم أعثر عليه لاشتراكه بين جماعة وكيف كان فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة المذكورة المعتضدة بعمل الأصحاب فهذه المسئلة من المسلمات بيننا .
وقد يحمل الخبر المذكور على التقية ولا بأس به وان ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز قتل الجماعة القاتلين والقائل بعدم الجواز منحصر بالحنابلة كما



[1] الباب 12 من أبواب قصاص في النفس حديث 1 من الوسائل
[2] الباب 12 من أبواب قصاص في النفس حديث 4 من الوسائل
[3] الباب 12 من أبواب قصاص النفس حديث 6 من الوسائل
[4] الباب 12 من أبواب قصاص النفس حديث 7 من الوسائل

31

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست