responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > التساوي في الجنايات ليس شرطاً في تحقق الاشتراك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اشتركا في قطع اليد يجوز قصاص اليد منهما وكذا في سائر الأعضاء < / فهرس الموضوعات > عرفت في رواية أبي العباس أيضا .
وفيه ان الإسراف في القتل هو قتل غير القاتل ولا إشكال في أن كل واحد من الجماعة يصدق عليه انه قاتل .
هذا حكم القصاص في النفس واما حكم الدية فالدليل عليها الإجماع والاخبار المذكورة كما عرفت .
المسئلة ( 21 ) الشركة في القتل يتحقق بمطلق الاشتراك ولا يلزم التساوي في الجناية فلو ضربه بالعصا عشرة وضربه الآخر بواحد فمات فعليهما القود إذا كانا بقصد القتل وكذا لو أمسكه شخص وضربه الآخر وكان قصدهما القتل فيصدق عليهما انهما قاتلان ويشملهما الأدلة المذكورة وكذا لو ضربوه بالسيف بعضهم بضربة وبعضهم بأزيد من الضربة .
واما حمل الأدلة على ما إذا كانا في الجناية متساويين فهو فرض بعيد لا يمكن حمل الإطلاقات على خصوص هذه الصورة كما هو أوضح من أن يخفى .
وعلى هذا فالقصاص عليهما معا ولو طلب الدية فعليهما بالسوية .
المسئلة ( 22 ) لو اشترك اثنان أو أزيد في قطع عضو من الأعضاء كاليد مثلا يجوز للمقطوع يده ان يقتص منهما بقطع اليد منهما ويعطى ربع الدية إلى كل منهما كما يجوز له أخذ ربع الدية من كل منها بدون القصاص وهكذا يجوز له قطع يد أحدهما وأخذ المقطوع يده ربع الدية من شريكه .
وهذا لصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب ان يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد فاقتسماها ثمّ يقطعهما وان أحب أخذ منهما دية يد قال وان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية [1] .
فالذي يظهر من الصحيحة أمور ثلاثة : الأول أن يأخذ المجني عليه منهما دية



[1] الباب 25 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل حديث 1 .

33

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست