responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 30

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


< فهرس الموضوعات > لو قتل رجلان رجلا يجوز قتل أحدهما قصأصاً وحكم الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان مرتكب القتل ثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ارتكب القتل عشرة يجوز قصاص العشرة أو أحدهم < / فهرس الموضوعات > من حيث إنها موجبة لقطع اليد فللولي قطع يده ومن حيث إنها موجبة لإزهاق الروح فله القود بالقتل ولما كان في الجمع بين القصاصين مفسدة من حيث لزوم الزيادة في القصاص فهو ممنوع وحينئذ يختار بين قطع اليد أو قتله بالسيف ونحوه يختار أيهما شاء .
المسئلة ( 20 ) إذا قتل رجلان رجلا مثلا لا إشكال في جواز قتل أحدهما قصاصا ولكن على القاتل الأخر ان يؤدى نصف الدية إلى أولياء المقتص منه كما يدل عليه النصوص المعتبرة كما أن ظاهرها عدم ضمانة ولى المقتول لنصف الدية بل له القصاص وان لم يؤد شريك القاتل شيئا من الدية .
وهل يجوز قتلهما قصاصا فالمشهور بل بلا خلاف عندنا جوازه بشرط ان يؤدى إلى أولياء كل منهما نصف الدية .
وان كان المرتكب للقتل ثلاثا فان اختار أولياء المقتول قتل أحدهم فعلى كل من الأخيرين ان يؤديا إلى أولياء المقتص منه ثلث الدية .
وان اختاروا قتل الثلاثة يجب ان يؤدوا إلى كل واحد من الثلاثة أوالي أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية وان اختاروا قصاص الاثنين منهم فيجب على أولياء المقتول المقتص أن يؤدوا دية كاملة إلى أولياء المقتص منهما كما يجب على الثالث من المرتكبين ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما .
وعلى هذا فان ارتكب القتل عشرة رجال فاختار أولياء المقتول قتل أحدهم يجب على التسعة منهم كل واحد عشر الدية إلى أولياء المقتص منه وان اختار قتل العشرة جميعا يجب عليهم ان يؤدوا إلى أولياء المقتص منهم تسع دية كاملة بينهم بالسوية فلكل منهم تسعة عشر الدية وهكذا .
والعمدة في الدليل أمران الأول إجماع الفقهاء الإمامية رضوان اللَّه عليهم بل لا خلاف بينهم والثاني الأخبار المعتبرة مثل صحيحة داود بن سرحان [1] عن



[1] الباب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 من الوسائل

30

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست