responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 251


< فهرس الموضوعات > إذا قطع اصبعاً زائدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قطع الكف مع إصبع زائدة < / فهرس الموضوعات > المرفق أو أخذ الدية بناء على تخيير المجني عليه بينهما ولو في العمد أو التخيير بينهما مع التراضي .
واما إذا كان القطع ما فوق المرفق فالظاهر ثبوت القصاص من موضعه ان كان ممكنا والا فالمرجع الدية كما مر .
وهكذا الحكم إذا قطع من المنكب فلا إشكال في ثبوت القصاص وهكذا حكم الرجلين فإنه أيضا يعرف مما بيناه ولا فائدة في تكرر البحث في كل واحد منها .
والضابط ان القطع إذا وقع من مفصل فيجوز القصاص منه وإذا وقع من فوقه فعلى المشهور يقاص من المفصل ويؤخذ الحكومة من فوقه وعلى ما اخترناه يثبت القصاص من موضع القطع ومع عدم الإمكان يؤخذ الدية للمجموع .
المسئلة ( 156 ) إذا قطع إصبعا زائدة من شخص وكان للقاطع إصبع زائدة أيضا مثله فالظاهر ثبوت القصاص لشمول قوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى ) * بخلاف ما إذا لم يكن للجاني إصبع زائدة فلا قصاص حينئذ .
واما إذا كان للجاني أيضا إصبع زائدة ولكن في محل آخر غير محل المجني عليه مثل ان يكون في الجاني في اليد اليمنى وفي المجني عليه في اليد اليسرى أو كان أحدهما جنب الإبهام والأخر جنب الخنصر فلا اشكال ظاهرا مع التراضي بالقصاص بناء على جواز قطع العضو من جسده واذنه للغير في قطع عضوه فتأمل .
واما مع رضائه المجني عليه دون الجاني فقد يقال بعدم الجواز لعدم المماثلة لتغاير المحل ولكن يمكن ان يقال إن القصاص يقع على الزائد في مقابل الزائد واما المحل لا مدخلية له هنا وانما له مدخلية في الأعضاء الأصلية التي لكل واحد منها محل مخصوص واما الزيادة فلا محل لها وعلى هذا يكفي المماثلة في كونه زائدا ويشمله قوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * - * ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه ِ ) * .
المسئلة ( 157 ) إذا قطع الكف مع إصبع زائدة وكان للجاني أيضا كذلك

251

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست