responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > إذا كانت الزيادة في الجاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ثبت حكم القصاص في اليد اليمنى فبذل الجاني يده اليسرى فقطعه المجنى عليه ففيه وجوه أربعة < / فهرس الموضوعات > فلا إشكال في قصاص الكف حينئذ لعموم الأدلة وان كان الزائدة في المجني عليه مغايرة للجاني في المحل لما مر آنفا .
واما إذا كان الزيادة في الجاني فقط فقد ذهب المشهور إلى عدم ثبوت القصاص في الكف لاستلزامه التغرير في الإصبع الزائدة فحينئذ يجوز القصاص في الأصابع الأصلية فقط دون الزائدة والكف .
ولكنك خبير بأن القصاص لا يجوز إلا في موضعه وهو مفصل الكف دون الأصابع فلا دليل على قطعها مستقلا بل عموم أدلة القصاص يقتضي ثبوته من مفضل الكف ولا دليل على مانعية الإصبع الزائدة وعلى فرض المانعية فيثبت الدية لا قطع الأصابع .
ثم على فرض القصاص من الكف فالظاهر عدم استحقاق الجاني شيئا للإصبع الزائدة لأنها لحم زائد لا عوض له كما لو سمن يد الجاني .
واما خبر الحسن بن العباس الجريش السابق في المسئلة ( 152 ) وغيرها فهو دال على الدية في مقابل الإصبع الأصلية لا الزائدة مع أنه ضعيف سندا أيضا والحاصل ثبوت القصاص في المقام بدون لزوم رد دية الإصبع كما لا يخفى على المتأمل واما إذا كان الزيادة في المجني عليه فقط فالظاهر عدم استحقاقه شيئا بعد قصاص لكف .
وان ذهب المشهور إلى ثبوت دية الزائد اعني ثلث دية الأصلية وذلك لان القصاص يدل عليه عمومات الأدلة واما الدية فلا دليل عليها كما لا يخفى على المتأمل .
المسئلة ( 158 ) إذا ثبت حكم القصاص في اليد اليمنى فبذل الجاني اليد اليسرى فقطعها المجني عليه فهو يتصور على وجوه أربعة الأول ان يعلم كل من الباذل والمبذول بان الواجب قصاص اليمنى والمبذولة هي اليسرى وليست موردا للقصاص ولم يكن قصدهما العوضية عن اليمنى فلا إشكال في عدم سقوط القصاص

252

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست