responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 250

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


< فهرس الموضوعات > لو قطع يده من مفصل الكوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قطع اليد من المرفق < / فهرس الموضوعات > القصاص غير القتل وأما القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي فالظاهر أنه لا بأس به مع التراضي ان قلنا بجواز قطع الأعضاء بنفسه أو الإجازة لغيره وان كان لا يخلو عن اشكال واما مع عدم رضائه الجاني فلا يجوز أصلا .
واما تخيير المجني عليه في القصاص أو أخذ الدية في الأعضاء دون القتل العمدي فلا يفيد هنا أيضا وذلك لان مقتضاه التخيير بين قصاص الكف أو أخذ الدية بتمامها لا قصاص الإصبع منفردة ودية الكف واما إذا لم يكن مما يسرى غالبا ولا كان من قصده السراية فسرى اتفاقا فالثابت قصاص الإصبع لأنه وقع عمدا ودية الكف كما حكى عن الشيخ رحمة اللَّه عليه في المبسوط لان لا يذهب حق المسلم هدرا .
المسئلة ( 154 ) لو قطع يده من مفصل الكوع ( طرف الزند الذي يلي الإبهام ) فلا إشكال في القصاص لان محله معين ولا يلزم التغزير واما لو قطعها مع مقدار من الذراع ففيه وجهان .
الأول ما افاده المشهور من القصاص من الكوع والحكومة في الزائد لعدم إمكان القصاص في الزائد لاستلزامه لكسر العظام واختلاف أوضاع العروق والأعصاب ولزوم التغرير فيؤخذ الدية للزائد بحسابه من الذراع مثلا ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث وهكذا .
الثاني ان يقال إنه يثبت القصاص من موضعه مع الإمكان والا يأخذ الدية للمجموع وذلك لقوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * فان مقتضاه القصاص من موضعه .
واما مع عدم الإمكان فينتقل إلى الدية وحينئذ فالظاهر أخذ الدية من الكوع ولبقية الذراع فبحساب الذراع ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث كما لا يخفى على المتأمل .
المسئلة ( 155 ) إذا قطع اليد من المرفق فلا إشكال في ثبوت القصاص من

250

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست