responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24


فرع آخر : عن كشف اللثام في من قتل مريضا مشرفا إلى الموت حتى إذا لم يبق له حياة مستقرة انه عليه القود لصدق القتل وان لم يصدق القتل إذا كان عدم استقرار حياته مستندا إلى جناية جارح مثل شق بطنه كما مر لوقوع جنايتين مضمونتين عليه هناك وفيه اشكال لعدم ظهور الفرق .
المسئلة ( 15 ) إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت أحدهما دون الأخرى ثم مات بالسراية فمن لم يندمل هو القاتل وعليه القود بلا اشكال ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي .
وهل يجب رد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ثم قصاصه كما حققه المحقق في الشرائع أم لا وقد استشكله في المنهاج بل قال لا يبعد عدمه .
أقول : والذي يمكن التمسك به لاسترداد الدية المأخوذة للقاتل ما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا كان المقتول اقطع اليد اليمنى قال إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أوليائه ان يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها ان كان أخذ دية يده ويقتلوه وان شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي قال وان كانت يد قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا أخذوا دية كاملة قال هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السّلام .
ولكن ضعّفها بعض المعاصرين وقال لم يثبت توثيقه ولا مدحه فلا يمكن الاعتماد عليه .
أقول الذي يستفاد من كتاب تنقيح المقال في علم الرجال للعلامة المامقاني طاب ثراه ان سورة بن كليب اثنان اسدى ونهدي اما الأسدي فلا إشكال في حسن عقيدته بالنسبة إلى الإمامين الهمامين الباقر والصادق عليهما السّلام ولكن لم يرد في حقه توثيق ولا مدح ولذا لا يؤخذ بروايته .
واما النهدي فالظاهر أن رواياته حسنة لرواية يونس وجميل عنه وهما من

24

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست