responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > لو جنى عليه وصيره في حكم المذبوح ثم ذبحه أخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان الجرح مما ينجر إلى الموت فذبحه آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا رمى شخصان بما يزهق الروح فهما شريكان في القتل < / فهرس الموضوعات > فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية وان قالوا انما تعمدنا قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وان شاء ولى المقتول ان يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام [1] ويأتي تمام الكلام في محله .
المسئلة ( 14 ) لو جنى عليه وصيره في حكم المذبوح بان لا يبقى حياته مستقرة فلا يبقى له رمق ثم جاء شخص أخر وذبحه فعلى الأول القود لأنه القاتل وعلى الثاني دية الميت إذا ذبح لعدم استقرار حياته فهو في حكم الميت فكأنه ذبح الميت وسيأتي حكمه .
واما لو كانت حياته مستقرة فالأول جارح يلحقه حكم الجرح أرشا أو قصاصا كما سيجيء والثاني قاتل سواء كانت جناية الأول مما ينجر إلى الموت غالبا مثل شق البطن أولا مثل قطع الأنملة .
وان كانت حياته مستقرة ولا ينجر إلى الموت مثل قطع الأنملة بل اليد مثلا فلا إشكال في ثبوت القود على الذابح ولحوق حكم الجرح أرشا أو قصاصا على الأول .
واما ان كان الجرح مما ينجر إلى الموت مثل شق البطن أو كسر مغز الرأس مثلا فذبحه شخص آخر فهل يصدق القاتل على الجارح الأول أو الذابح الثاني فذهب المشهور إلى الثاني لأنه القاتل فعلا وقد قطع الذابح سراية الجراحة عن الجرح الأول بل ادعى في الجواهر عدم الخلاف بيننا وان نقل عن المالك خلافه .
فرع : لو كان فعل كل منهما مزهقا للروح مثل ان رمياه كلاهما بما يقتل فالقود عليهما لأنهما شريكان في القتل وكذا لو كان فعلهما منجرا إلى الموت .
واما لو كان أحدهما مزهقا والأخر منجرا إلى الموت فالقاتل هو المزاهق كما أفتى به في الجواهر .



[1] الوسائل باب 64 من أبواب القصاص في النفس

23

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست