responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > إذا قطع يده شخص وآخر رجله فاندملت أحدهما وسرت آخر فمات المجنى عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع زيد يده من الكوع و آخر ذراعه < / فهرس الموضوعات > أصحاب الإجماع فتعد روايته حسنة والظاهر أن الراوي هنا سورة ابن كليب النهدي بدليل رواية هشام بن سالم عنه فلا بأس بالعمل بها .
المسئلة ( 16 ) لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا بقصد قتله فمات وادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي للمقتول فلا إشكال في سقوط حكم القصاص ودية النفس عنه بتصديق الولي لأن القصاص منوط بالطلب منه وليس له الا مطالبة دية الجرح فقط .
واما الجارح الاخر فان ادعى الولي سراية جرحه إلى القتل فان صدقه الجارح فله القصاص أو أخذ دية النفس كاملة وان كذبه فعليه اليمين لان قوله مطابق للأصل أعني أصالة عدم سراية جرحه لا عدم اندمال جرح الأخر كما في الجواهر لأنه لا اثر له شرعا وان قال الجارح لا أدرى هل الموت مستند إلى الجرح أم لا فعليه اليمين بأنه لا يدرى مع ادعاء الولي علمه بذلك .
نعم يمكن ان يقال لما كان الموت مستندا إلى جرحهما بحسب الظاهر فيتعلق الدية بكليهما ولما صدق الولي أحدهما بعدم سراية جرحه سقط حقه بالنسبة إليه فيطلب نصف الدية من الأخر وكلام صاحب الجواهر مغشوش هنا .
واما مع عدم تصديق الولي إياه فمع العلم بسراية الجرحين معا وانهما القاتل فللولي قصاصهما لأنهما قصدا القتل بعد رد نصف الدية على كل منهما كما أن له أخذ دية كاملة عنهما بالمناصفة وصرف النظر عن القصاص .
واما مع العلم بسراية أحد الجرحين غير معين فالظهر تقسيم الدية الكاملة عليهما بالمناصفة لعدم تفويت دم المسلم كما في نظائره لا القرعة .
المسئلة ( 17 ) لو قطع زيد يده من الكوع ( طرف بند دست مقابل شصت ) وقطع بكر ذراعه فهلك بالسراية وكانا قاصدين لقتله أو كان العادة تحقق القتل بكل واحد منهما فإن كان القتل مستندا إلى كلتا الجنايتين معا فكلاهما قاتلان وان كان مستندا إلى الأخير فقط فهو القاتل والأول جارح نظير من قطع يد شخص وقتله

25

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست