responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > لو قطع الذكر والخصيتين جميعاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يثبت القصاص في الشفرين من المرأة < / فهرس الموضوعات > الثالث ان يوجب في المجني عليه دون الجاني .
والرابع ان يوجبه في الجاني دون المجني عليه والقصاص ممنوع في الأخير وهو نادر الوقوع .
وهكذا القول في ما إذا كان قصاص الجاني موجبا لعنن أو شلل في الذكر ولم يكن موجبا في المجني عليه فان القصاص ممنوع حينئذ .
نعم ان كان المجني عليه عنينا قبلا وكان قصاص الخصية أو الخصيتين موجبا لعنن أو شلل في العضو فالظاهر عدم جواز القصاص لعدم المساواة .
فرع لو قطع الذكر والخصيتين جميعا فيثبت القصاص في الجميع بدون تفاوت في تقديم الجاني قطع الذكر أو تأخيره كما لا يخفى على المتأمل فلا يتوهم انه ان قطع الأنثيين فشل الذكر ثم قطع الذكر لم يقتص له من ذكره الصحيح وذلك لان الشلل انما جاء من جنايته .
المسئلة ( 142 ) يثبت القصاص في الشفرين من المرية وهما اللحمان المحيطان بفرجها إحاطة الشفتين بالفم بلا فرق بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمجنونة وغيرها والمفضاة والسليمة وذلك لأن الأمور المذكورة غير مرتبطة بالعضو المذكور بل هو سالم غير معيوب كما لا يخفى .
ولا إشكال في القصاص إذا كانت الجانية امرأة واما إذا كان رجلا فالظاهر الاكتفاء بالدية لعدم المماثل في الجاني كما يدل عليه خبر دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين قال لا قصاص بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ويعاقب عقوبة موجعة كاملة .
ويجبر الرجل ان كان زوج المرأة إمساكها [1] وعنه عليه السّلام أنه قال في الفرج الدية كاملة



[1] الباب 23 من أبواب ديات الأعضاء من مستدركات الوسائل

229

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست