responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > لا يقطع الصحيح بذكر العنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثبوت القصاص في الخصيتين < / فهرس الموضوعات > مقطوعي الذكر في ثبوت القصاص وذلك لعدم الشلل في العضو بل هو سالم والنقص انما هو من جهة سل الخصيتين وفيه قصاص على حدة غير مربوط بالعضو .
المسئلة ( 140 ) لا يقطع الصحيح بذكر العنين كما صرّح به المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيد في الروضة وعن الخلاف الإجماع والاخبار على أن في ذكر العنين ثلث الدية وهو المشهور .
واما خبر السكوني قال أمير المؤمنين في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية [1] قال في مفتاح الكرامة فالخبر غير معمول به أقول يمكن ان يكون العنن على قسمين قسم منه يوجب ثلث الدية وهو إذا حصل الشلل في العضو وقسم منه يوجب تمام الدية وهو ما إذا كان النقص في منشأه واللَّه اعلم ولا إشكال في جواز قصاص الأشل بالأشل في الذكر وغيره .
كما لا إشكال في قصاص بعض الذكر بالبعض كالحشفة بالحشفة والنصف بالنصف والثلث بالثلث وهكذا ولا عبرة بالمساحة هنا كما لا يخفى .
المسئلة ( 141 ) يثبت القصاص في الخصيتين لعموم الأدلة بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر وهكذا في أحدهما كما عن المبسوط والشرائع والتحرير واللمعة والروضة ومجمع البرهان والإرشاد والروض ويقتص منه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى قال صاحبا مفتاح الكرامة والجواهر في قصاص أحدهما ( الا ان يخشى ذهاب منفعة الأخرى ) أقول هذا مانع عن القصاص إذا كان هذه الخشية في قصاص الجاني دون المجني عليه وهو نادر فإنه يمكن فرض المورد على أقسام أربعة .
الأول ان يوجب ذهاب المنفعة في الأخرى في جانب الجاني والمجني عليه كليهما الثاني ان لا يوجبه في كليهما .



[1] الوسائل باب 35 من أبواب ديات الأعضاء .

228

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست