responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 230

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


والصدوق في المقنع روى أن عليا عليه السّلام اتى برجل قطع قبل امرأة فلم يجعل بينهما قصاصا والزمه الدية [1] وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع فرج امرأة قال أغرمه لها نصف الدية [2] وروى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن في كتاب علي عليه السّلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لا غرمته لها ديتها وان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك [3] .
وكيف كان فلا إشكال في ثبوت الدية واما القصاص يقطع ذكر الرجل وان دلت عليه الرواية الأخيرة وهي معتبرة الا ان الواجب الاقتصار بموردها وهو خصوص ما إذا امتنع الرجل من تسليم الدية واجراء القصاص بيد الامام لا غيره وذلك لأنه عليه السّلام قال ( قطعت لها ) بصيغة المتكلم واشتراك غيره معه غير معلوم .
لا يقال هذا إذا قرء قوله عليه السّلام ( قطعت لها فرجه ) بصيغة المتكلم واما إذا قرأناه بصيغة المجهول من الماضي وكان قوله ( فرجه ) نائب الفاعل فلا يدل على الاختصاص بالإمام عليه السّلام .
لأنه يقال مضافا إلى أنه لا يناسب قوله عليه السّلام ( لا غرمته لها ديتها ) ان كلمة ( الفرج ) مذكر لا يناسبه تاء التأنيث في قوله عليه السّلام ( قطعت لها ) بدليل إرجاع الضمير المذكر إليه في قوله تعالى ( * ( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيه ِ مِنْ رُوحِنا ) * الآية [4] والا لقال تعالى شأنه ( فنفخنا فيها ) .
وعلى هذا لا يلزم ان يقال الرواية متروكة كما قاله المحقق في الشرائع والفاضل الهندي في كشف اللثام وصاحب الجواهر على ظاهر نقله .



[1] الباب 23 من أبواب ديات الأعضاء من مستدركات الوسائل
[2] الوسائل باب 9 من أبواب قصاص الطرف
[3] الوسائل باب 9 من أبواب قصاص الطرف
[4] سورة التحريم 66 آية 13 .

230

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست