responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > إذا كان الجاني أعور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان المجنى عليه أعور < / فهرس الموضوعات > وإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين قال اللَّه تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ ) * الآية [1] وعموم الآية والنصوص يقتضي عدم الفرق بين العين السالمة والحولاء والعمشاء والخفشاء والجهراء والعشياء فان الحولاء اعوجاج في العين يبصر الواحد اثنين والعمش خلل في الأجفان يقتضي سبلان الدموع غالبا والخفش عدم حدة في البصر بحيث لا يبصر عن بعيد أو في الليل خاصة والجهر عدم البصر في النهار والعشاء هو عدم البصر ليلا .
واما إذا كان الجاني أعور ( واحد العين ) فاما يقلع عين الأعور اى عينه الصحيحة فلا إشكال في قصاص عينه الصحيحة لعمومات الأدلة ولا أرش واما يقلع عين صحيح فلا إشكال أيضا في قصاص عينه الصحيحة بلا أرش أيضا كما يدل عليه صحيحة محمد بن قيس قلت لأبي جعفر عليه السّلام أعور فقهاء عين صحيح قال تفقأ عينه قال قلت له يبقى أعمى قال الحق أعماه [2] وبهذا المضمون مرسلة أبان .
اما إذا كان المجني عليه أعور ( واحد العين ) وكان الجاني عيناه صحيحتين وفقا عينه الصحيحة فله قصاص عين الجاني في محله ان كانت عينه اليمنى فاليمنى واليسرى باليسرى وهل للأعور أخذ نصف الدية لفوات البصر عنه كلية فيه خلاف بين الأصحاب فقال جماعة بالثبوت كصاحب الجواهر والمحكى عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح وغاية المراد والمقتصر وجمع آخر بل هو المشهور بين الأصحاب متمسكين بصحيحة محمد بن قيس قال أبو جعفر ( ع ) قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه [3] .



[1] سورة المائدة آية 44 .
[2] الباب 15 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل .
[3] الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء من الوسائل .

219

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست