responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


وخبر عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدية الكاملة فإن شاء الذي فقئت عينه ان يقتص عن صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم فعل لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص [1] فلا إشكال في ثبوت الدية مضافا إلى قصاص العين .
ولكن خالفهم جماعة وقالوا بعدم ثبوت الدية بل اكتفوا بقصاص العين بالعين فقط مثل المحقق في الشرائع ومحمد بن إدريس في السرائر والعلامة في التحرير وشيخ الطائفة في الخلاف في المسئلة ( 57 ) من الديات وشيخنا المفيد في المقنعة في باب القصاص والشهيد في المسالك ودليلهم هو إطلاق الآية الشريفة * ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) * كما صرح به في السرائر وقال لم يقل اللَّه تعالى ( العين بالعين ونصف الدية ) وقالوا بأصالة البراءة عن الدية ولكن يمكن ان يقال لهم ان القصاص ثابت بالآية ونصف الدية بالنصوص المذكورة ولا مجال للأصل مع وجود الدليل .
والذي يمكن ان يكون منشأ للنزاع هو الخدشة في النصوص المذكورة كما اعترف به صاحب المسالك وقال الحق ان الروايتين قاصرتان من حيث السند من إثبات الحكم إلى آخره ولعل نظره قدس سره إلى أن خبر عبد اللَّه بن حكم ضعيف جدا كما يظهر من كتب الرجال وفي بعضها انه مرتفع القول لا يعبأ به .
واما محمد بن قيس فهو مشترك بين أشخاص متعددة بعضهم معتبر وبعضهم غير معتبر كما يظهر من كتب الرجال وإذا دار الأمر بين الصحيح والضعيف فيعامل معه معاملة لضعيف كما هو عادة علماء الرجال هذا مضافا إلى أن صاحب السرائر لا يعمل بالأخبار الآحاد .
ولكن يمكن ان يقال إن الاشتراك يضرّ بالدليل إذا لم يمكن التمييز وتعيين الراوي واما إذا أمكن التميز وانه معتبر فلا إشكال في العمل به كما لا يخفى .



[1] الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء من الوسائل

220

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست