responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في إثبات القصاص في العين < / فهرس الموضوعات > وأنت بعد المطالعة والتأمل فيها وفي ما حققناه تطلع على حقيقة الحال .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول ان الراوي هو إسحاق بن عمار الصيرفي لا السّاباطي ويدل على ذلك رواية غياث بن كلوب عنه فالرواية من الصحاح .
الثاني ان الظاهر من الرواية ( من اذنه ) هي اذن الجاني المقطوع وهو مختص بالجاني كما يظهر من قوله ( على اذنه بدمه ) فكيف أخذها المجني عليه ورده على اذنه كما توهموا وهذا يدل على أن الأخذ هو الجاني كما استظهرناه .
الثالث - انه ان كان الأخذ هو المجني عليه فللجاني مطالبته لأنها مختصة به وينبغي ان يقول الامام عليه السّلام ان قطعة الاذن يجب ردها على صاحبها وهو الجاني وتصرف المجني عليه فيها حرام لا التعليل بان القصاص من أجل الشين .
الرابع - ان القصاص من أجل الشين لا يستلزم استمرار الشين على المجني عليه بل على الجاني فوقعوا في حيص وبيص فوجّهه بعضهم بان قالوا بقاء الشين على الجاني موجب لبقائه على المجني عليه أيضا للمماثلة بينهما كما في الشرائع ومحكي النافع والمقنعة وبعضهم قال حكم الامام عليه السّلام بالقطع ثانية لأنها ميتة نجسة لا تصحّ الصلاة فيها كما عن الحلي والفاضل وفيه ان المفروض في الرواية عدم كونها ميتة لقوله ( فالتحمت وبرئت ) .
الخامس قد عرفت ان النص وارد في قطع بعض الاذن فالظاهر أن قطع تمامها أيضا كذلك لعموم التعليل كما لا يخفى وكذلك لو قطعت وتعلقت بجلدة فيمكن القصاص بالمثل .
السادس - قد يتوهم ان قول الإمام عليه السّلام ( من أجل الشين ) هو إيجاد الشين على الجاني ولكن الظاهر أن القصاص انما هو لأجل الشين المتحقق قبلا على المجني عليه لا ما سيوجد .
المسئلة ( 136 ) لا إشكال في ثبوت القصاص في العين لصريح الكتاب المبين

218

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست