responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217


الأساطين في كتبهم المتشتتة .
قال المحقق رحمة اللَّه عليه في الشرائع ( ولو قطعت أذن إنسان فاقتص ثم ألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتحقق المماثلة وقيل لأنها ميتة ) اى قيل لا لتحقق المماثلة بل لأنها ميتة نجسة لا صلاة معها .
وقال العلامة في القواعد في أواسط الفصل الثاني ( ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحارّ وجب القصاص والأمر في إزالتها إلى الحاكم فإن أمن من هلاكه وجب إزالتها والا فلا وكذا لو ألصق الجاني اذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض ) وفي كلامهما نظر من وجوه اما المحقق طاب ثراه فلا وجه لقوله ( ليتحقق المماثلة ) فان جنايته أولا بالإبانة كان حراما موجبا لقصاصه فكيف يصير محقا لإزالتها ثانيا ومن أين يجب تحقق هذه المماثلة نعم مع إلصاق الجاني اذنه بدون إجازة المجني عليه فللمجني عليه تقاضا قطعها لاستمرار المماثلة كما لا يخفى .
واما العلامة رحمه اللَّه عليه فان قوله ( والأمر في إزالتها إلى الحاكم ) لا وجه له الا من باب الأمر بالمعروف لأنها ميتة نجسة لا تصح الصلاة معه وفيه أولا انه مع الإلصاق والالتحام تصير كالإذن السالم ويحل فيه الروح ليس بميتة ولا نجسة وثانيا على فرض كونها ميتة فالأمر بالمعروف ليس منحصرا بوظيفة الحاكم بل هو على كل مسلم يحتمل تأثير كلامه فيه .
وقوله ( لم يكن للمجني عليه الاعتراض ) ففيه انك عرفت ان له الاعتراض كما اعترض وحكم الأمير عليه السّلام بقطع أذن الجاني مجددا كما مرّ .
تبصرة - لا يخفى ان كلمات الأصحاب هنا متشتتة ومختلفة ومطالعتها موجبة للتوحش ومنشأها عدم التأمّل في معنى الحديث المذكور واشتباه الأمر عليهم حتى صاحب الجواهر وكشف اللثام وتعليقات صاحب مفتاح الكرامة وسائر الكتب المبسوطة فلا ينبغي صرف العمر فيها وإظهار النظر فيها لأنه لا فائدة فيها

217

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست